1

ما هو نص المادة ٦٢ من نظام التأمينات الاجتماعية السعودية؟

السلام عليكم ورحمة الله، انا مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية السعودية وأريد معرفة تفاصيل المادة 62 من النظام المتعلقة بعقوبات ومخالفات صاحب العمل لو سمحتم.

19:12 20 ديسمبر 2024 2134مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
خضر ديوب
خضر ديوب
تم تدقيق الإجابة 10:36 21 ديسمبر 2024

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيما يلي نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية المعتمد في المملكة العربية السعودية:[1]

  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النّظام ولوائحه – بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسّسة – بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.

  • يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

  • إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.

  • تُكوّن لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة.

  • يُصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة الحادية والستين من هذا النظام.

  • يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.

  • لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

المراجع (1)

1